• في الجمعية الأهلية يجب أن لا يقل عدد المؤسسين عن (10) عشرة أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضوين من مواطني الدولة، ويجوز للمدير العام الإستثناء من هذا الشرط، بالزيادة أو النقصان، وفي المؤسسة الأهلية يتكون من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة غير الربحية
يجب أن تتوفر في العضو المؤسس ما يلي:
• أن لا يقل سنه وقت تقديم طلب تأسيس الجمعية الأهلية عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية
• أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة
• أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
• أن يكون مقيمًا في الدولة في حال كان من رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• أن تكون إقامته في الدولة سارية المفعول، بالنسبة لغير مواطني الدولة، وأن لا تقل إقامته فيها عن (3) ثلاث سنوات
تقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن هذا النظام ما يلي:
• اسم المنشأة الأهلية، على أن يكون هذا الاسم مشتقًا من الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن لا يثير لبسًا بينها وبين أي جمعية أهلية أخرى تقع ضمن دائرة نشاطها، ويشترط موافقة الهيئة على الاسم المقترح
• مقر المنشأة الأهلية المقترح، ونطاق عملها الجغرافي
• الغرض الذي أنشئت لأجله المنشاة الأهلية وأنشطتها والفئات المستهدفة بهذه الأنشطة
• أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومقر إقامتهم في الدولة
• شروط العضوية، وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم
• طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته
• سقوط العضوية وفقدانها
• قواعد تعديل النظام الأساسي للمنشأة الأهلية، وكيفية إنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إغلاقها أو دمجها مع غيرها من المنشآت الأهلية في الإمارة
• مصادر الموارد المالية للمنشأة الأهلية وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية، ونظام الاحتفاظ بالسلف المالية إن وجدت، وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة
• شروط حل المنشأة الأهلية اختياريًا، وقواعد تصفيتها
• أي بيانات أخرى تراها الهيئة لازمة
• يجب أن لا تكون المنشأة الأهلية المطلوب ترخيصها فرعًا لمنشأة مرخصة خارج الدولة