في القانون الاتحادي رقم (9) للعام 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين يعد حدثاً في أحكام القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.
الحدث المشرد:
وفقاً للمادة رقم (13) من القانون الاتحادي رقم (9) للعام 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين يعتبر الحدث مشرداً في أي من الحالات آلاتية :
1- إذا وجد متسولاً ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو قمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال.
3- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخرى غير معده بطبيعتها للإقامة أو المبيت.
4-إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
5-إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
تدبير الإيداع:
للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في إحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها . وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات إليها وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون الاتحادي رقم (9) للعام 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين. ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره.
تدبير التدريب المهني:
وفقاً للمادة رقم (21) من القانون الاتحادي رقم (9) للعام 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحد الى مراكز التدريب المهني الحكومية أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لا تجاوز ثلاث سنين.
تدبير الإبعاد:
وفقاً للمادة رقم (24) من القانون الاتحادي رقم (9) للعام 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين يجوز للمحكمة إذا كان الحدث من غير المواطنين أن تحكم بإبعاده من البلاد ويكون الحكم بالإبعاد وجوبياً إذا عاد الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجناح. وينفذ الحكم بالإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.